ابن فهد الحلي

490

المهذب البارع

--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 92 ) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 294 الحديث 25 ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 47 قال بعد نقل حديث 5 عن رفاعة النخاس : ما لفظه : فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون محمولا على التقية الخ وهذا صريح في عدم قبوله . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ، فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان ، ص 310 س 3 قال : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، فإن كان مع أحدهما بينة قضي له بها ، وإن لم يكن مع أحدهما بينة ، فيد كل واحد منهما على نصفه الخ . ( 5 ) القواعد : ج 2 المقصد السابع ص 223 س 5 قال : ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة ، فإن فقدت الخ . ( 6 ) الإيضاح : كتاب القضاء ص 380 س 24 قال : وهو ( أي قول الشيخ في المبسوط ) الذي اختاره المصنف هنا ، وهو الأصح عندي .